المحقق الأردبيلي

112

مجمع الفائدة

ولو بذل يسراها فقطعها المقتص جاهلا فالوجه بقاء القصاص ويؤخر حتى يندمل ويدفع إليه دية اليسرى إلا أن يبذل مع سماعه الأمر باليمنى وعلمه بعدم اجزاء اليسرى .

--> ( 1 ) هكذا في النسخ ، ولعل الصواب الجروح . ( 2 ) المائدة : 45 .