المحقق الأردبيلي
112
مجمع الفائدة
ولو بذل يسراها فقطعها المقتص جاهلا فالوجه بقاء القصاص ويؤخر حتى يندمل ويدفع إليه دية اليسرى إلا أن يبذل مع سماعه الأمر باليمنى وعلمه بعدم اجزاء اليسرى .
--> ( 1 ) هكذا في النسخ ، ولعل الصواب الجروح . ( 2 ) المائدة : 45 .